تقادم " تقادم مسقط ". عمل .
الموجز
دعوى العامل بوقف تنفيذ قرار الفصل لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل . علة ذلك .
القاعدة
المطالبة القضائية التى يترتب عليها قطع التقادم في حكم المادة 383 من القانون المدنى هى المطالبة التى تتضمن معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه . و لما كانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل هى دعوى بإجراء وقتى و لا تنصب على الحق ذاته فهى لا تقطع التقادم بالنسبة له . و إذ كانت الدعوى الحالية المقامة من الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر إستمرار للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل و لا يتسع له نطاقها بجيث يجوز القول بأن الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة و قائمة أمام المحكمة مقدماً و من قبل الطلب الجازم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيد قرار فصله لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

