دفاع" الاخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
إثارة الدفع بتشابه اسم الطاعن مع اسم المتهم الحقيقي لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
القاعدة
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص تشابه اسمه مع اسم المتهم الحقيقي، فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت ( ب ) الجنائية الطعن رقم 12290 لسنة 88 القضائية جلسة السبت الموافق 9 من يناير سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ على سليمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ خالد الجندى وأحمد كمال الخولى وعبد الهادي محمود وهاني نجاتي "نواب رئيس المحكمة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) دفاع" الاخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثارة الدفع بتشابه اسم الطاعن مع اسم المتهم الحقيقي لأول مرة أمام النقض.…

