اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " تعلقه بالنظام العام " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : الطعن في القرارات الإدارية ، طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه " .
الطعن
رقم ۱۲۲۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.