الرئيسيةالأحكامتعويض . نقل . عقد . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .الطعنرقم ۲۰۸۳ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰٥/۰۹المكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول