مرتبات
الموجز
مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستنئاف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذى يليه في الأقدمية قبل تعيين هذا الأخير بمحكمة النقض - استثناء من الأصل العام وجوب الالتزام بحدوده. مؤدى ذلك. عدم جواز طلب معادلة مرتبات نواب الاستنئاف بمرتبات مستشارى النفص . علة ذلك.
القاعدة
إذ كان ما ورد في نص البند المذكور من أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب و بدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام و هو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع اليها في مجال التسوية في المرتبات و ليس الأقدمية الخاصة و من ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، و تأسيساً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف طلب معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط و لو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة و إزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته و يتعين الالتزام بما نص عليه.

