الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . دعوى مدنية .الطعنرقم ۳۹٥٥ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٦/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول