جمعيات . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز
قيام الجمعيات التعاونية بجانب نشاطها الاجتماعى بنشاط آخر ترمى به إلى الكسب المادى . استقلال محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة من محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الإجتماعى بنشاط آخر ترمى به إلى الكسب المادى وهو القيام بعمليات القبانة لحسابها وبإسمها ، وكان ما إنتهى إليه الحكم في ذلك سائغاً ، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمى إلى الكسب المادى لا يعد وأن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة لمحكمة النقض عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1974 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، ومحمد السيد الرفاعي، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري. (209) الطعن رقم 191 لسنة 38 القضائية (1) ضرائب "ضريبة الأرباح غير التجارية". جمعيات. الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب. إعفاؤها من ضريبة الأرباح غير التجارية في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. انتفاء هذا الإعفاء بالنسبة لنشاط آخر يخضع بطبيعته لتلك الضريبة. (2) جمعيات. محكمة الموضوع. نقض. قيام الجمعيات…

