ضرائب " ضريبة التصرفات العقارية " .
الموجز
المنازعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية التى تختص بربطها وتحصيلها مأموريات الشهر العقارى . حق الممول في الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون عرضها على لجان الطعن . علة ذلك .
القاعدة
مؤدى ما نصت عليه المادة 32 بند (1) من القانون رقم 14 لسبة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 56 من القانون الأخير بشأن العدالة الضريبية- المنطبق على واقعة الدعوى- أن مأموريات الشهر العقارى تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير 1974 وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله من ضريبة إلى مصلحة الضرائب ولما كان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 - الذى فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه ، فإن المحاكم المدنية تضحى هى المختصه بنظرها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من اختصاص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن الثابت في الدعوى أنها منازعة بين الطاعنة ومصلحة الشهر العقارى بشأن الإجراءات التى أتخذتها في ربط ضريبة التصرفات العقارية على التصرف العقارى موضوع الدعوى وهو ما لا يخضع لولاية القضاء للجان الطعن ، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يجب عرضها على لجنة الطعن قبل اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني. (164) الطعن رقم 737 لسنة 59 القضائية ضرائب "ضريبة التصرفات العقارية". المنازعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية التي تختص بربطها وتحصيلها مأموريات الشهر العقاري. حق الممول في الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون عرضها على لجان الطعن. علة ذلك. مؤدى ما نصت عليه المادة 32 بند (1) من القانون رقم 14…

