حكم . نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها " .
الموجز
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الخصم وباعادة الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع . قضاء غير منه للخصومة كلها ، عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف إستقلالا .
القاعدة
إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول و بإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها و هى صحة و نفاذ التفاسخ ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى أو من بين الأحكام المستثناة التى حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على إستغلال و يكون الحكم المطعون فيه إذ قبل إستئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أبريل سنة 1979 برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد. (200) الطعن رقم 770 لسنة 48 القضائية (1، 2، 3) حكم. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". (1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات. (2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الخصم وبإعادة الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع.…

