الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . محكمة أمن الدولة . طوارئ . قانون " القانون الأصلح " .الطعنرقم ٤۲۸ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول