قانون " تفسيره " .
الموجز
النص القانوني الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه او تأويله .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى كان النص القانوني واضحاً جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني. (136) الطعن رقم 11 لسنة 59 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص القانوني الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. (2) ضرائب "الإقرار الضريبي". التزام الممول فرداً كان أو شركة بتقديم إقرار سنوي إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة. مخالفة ذلك. أثره. إلزامه بمبلغ إضافي…

