تنفيذ عقارى . "الحائز" . تأمينات عينية . إرث .
الموجز
الحائز في التنفيذ العقارى . تعريفه . الوارث لا يعد حائزاً للعقار المرهون من المورث موضوع التنفيذ . لا محل لإنذاره بالدفع أو التخلية تطبيقاً للمادة 626 مرافعات سابق .
القاعدة
الحائز في التنفيذ العقارى الذى أوجبت المادة 626 من قانون المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخليه العقار هو - كما عرفته المادة 2/1060 من القانون المدنى - كل من إنتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين ، مما مؤداه - وعلى ما قررته الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون وزوال الرهن ، ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى المادة 626 سالفة الذكر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش. (193) الطعن رقم 371 لسنة 39 القضائية (1) نقض "إجراءات الطعن". بطلان "بطلان الإجراءات". رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات. من رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك. توافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن يتحقق معه الغاية من الإجراء.…

