الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أفضى الى الموت " . جريمة " أركانها " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . "سلتطها في تقدير رابطة السببية ".الطعنرقم ۲٦۰۱ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰٤/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول