الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتقليد . جريمة "أركانها" . قصد جنائى . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ٥۹٤ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٤/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول