شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحوال شخصية . " الولاية على المال " . دعوى . استئناف .

الطعن
رقم ۳۳ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۰٥/۲٥⁩
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۲۲۳

الموجز

استئناف الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب توقيع الحجر . وفاة المطلوب الحجر . عليه أثناء نظر الاستئناف . وجوب إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بانتهاء الدعوى .

القاعدة

إذ كان للحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية برفض توقيع الحجر قوته بالنسبة لأهلية المطلوب الحجر عليه إعتباراً بأن عارضاً من عوارض الأهلية لم يلحقه ، فيظل متمتعاً بأهليته كما كان من قبل ، و كان يترتب على رفع الإستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و عليه فمن شأن إستئناف الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر إعادة عرضه أمام محكمة الإستئناف لتدلى برأيها فيه على ضوء ما أبدى من أسباب مبررة و بذلك يعود الوضع بالنسبة له إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم الإبتدائى فتنتفى ولاية المحكمة بنظر الطلب متى توفى الشخص المراد إخضاعه للحجر و القوامة قبل إصدارها الحكم في الإستئناف المرفوع إليها ، و لا يبقى سوى إختصاص المحاكم المدنية بشأن المنازعة في صحة التصرف ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطلوب الحجر عليه توفى قبل الفصل في الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و إنتهاء دعوى الحجر ، و كان الحكمان المطعون فيهما لم يلتزما هذا النظر و قضى أولهما برفض طلب الحكم بإنتهاء الدعوى و الثانى بإعتبار المطلوب الحجر عليه ذا غفلة إستناداً إلى أن وفاته بعد صدور الحكم الإبتدائى لا يؤثر على إستمرار سير الدعوى و وجوب التعرض لبحث سبب الحجر المطروح بإعتباره حالة قانونية لا تقوم و لا تنقضى إلا بالفصل فيها ، فأنهما يكونان قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 25 من مايو سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى؛ الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجورى، وصلاح نصار. (223) الطعن رقم 33 لسنة 45 ق "أحوال شخصية" (1، 2، 3) أحوال شخصية "الولاية على رأس المال". (1) النزاع فى مواد الولاية على المال ليس بخصومة حقيقية. طلب الحجر لضيق بالمطلوب الحجر عليه. الغرض منه. عدم جواز توجيهه إلى خلفه العام بعد وفاته. (2) وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا