أحوال شخصية . " الولاية على المال " . دعوى . استئناف .
الموجز
استئناف الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب توقيع الحجر . وفاة المطلوب الحجر . عليه أثناء نظر الاستئناف . وجوب إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بانتهاء الدعوى .
القاعدة
إذ كان للحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية برفض توقيع الحجر قوته بالنسبة لأهلية المطلوب الحجر عليه إعتباراً بأن عارضاً من عوارض الأهلية لم يلحقه ، فيظل متمتعاً بأهليته كما كان من قبل ، و كان يترتب على رفع الإستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و عليه فمن شأن إستئناف الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر إعادة عرضه أمام محكمة الإستئناف لتدلى برأيها فيه على ضوء ما أبدى من أسباب مبررة و بذلك يعود الوضع بالنسبة له إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم الإبتدائى فتنتفى ولاية المحكمة بنظر الطلب متى توفى الشخص المراد إخضاعه للحجر و القوامة قبل إصدارها الحكم في الإستئناف المرفوع إليها ، و لا يبقى سوى إختصاص المحاكم المدنية بشأن المنازعة في صحة التصرف ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطلوب الحجر عليه توفى قبل الفصل في الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و إنتهاء دعوى الحجر ، و كان الحكمان المطعون فيهما لم يلتزما هذا النظر و قضى أولهما برفض طلب الحكم بإنتهاء الدعوى و الثانى بإعتبار المطلوب الحجر عليه ذا غفلة إستناداً إلى أن وفاته بعد صدور الحكم الإبتدائى لا يؤثر على إستمرار سير الدعوى و وجوب التعرض لبحث سبب الحجر المطروح بإعتباره حالة قانونية لا تقوم و لا تنقضى إلا بالفصل فيها ، فأنهما يكونان قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى؛ الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجورى، وصلاح نصار. (223) الطعن رقم 33 لسنة 45 ق "أحوال شخصية" (1، 2، 3) أحوال شخصية "الولاية على رأس المال". (1) النزاع فى مواد الولاية على المال ليس بخصومة حقيقية. طلب الحجر لضيق بالمطلوب الحجر عليه. الغرض منه. عدم جواز توجيهه إلى خلفه العام بعد وفاته. (2) وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور…

