عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الموجز
انعدام مصلحة الطاعن في نفي للقرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك لعدم اتصال علمهما به ما دامت العقوبة المقضي بها على كلاً منهما غرامة مائة ألف جنيه المقررة لأيا من الاتهامين المنطبق عليهما المادتين 6، 9 من القانون رقم 67 لسنة 2006.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأربعاء ( ج ) الجنائية الطعن رقم 2557 لسنة 89 القضائية جلسة الأربعاء الموافق 21 من أكتوبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدى عبد الرازق وطارق بهنساوي وعادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض "المصلحة في الطعن". جريمة عدم الحصول على ترخيص بالعمل بنظام اقتسام الوقت من الجهة المختصة التي تدان بها الطاعنان. أثره؟ (2) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة"…

