أمر الضبط و الإحضار .نقض"أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الموجز
إثاره الدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار حال تنفيذه وخلوه من ساعة وتاريخ إصداره لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
وجود ورقة أمر الضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه. غير لازم. متى كان له أصل ثابت بالكتابة في الأوراق.
عدم اشتمال الحكم على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار. لا يؤثر في صحته. علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار وقت تنفيذه فضلاً عن خلو ذلك الأمر من ساعة وتاريخ صدوره ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد - بفرض صحته - لا يؤبه به ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الأمر بالضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه ، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا الأمر أصل ثابت بالكتابة في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فضلاً عن أن ساعة وتاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأمر وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ، وطالما أن الطاعن لم يدع بسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر ضده لتنفيذه بعد الأجل المحدد له قانوناً ، فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتماله على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار، طالما أورد في مدوناته أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لذلك الأمر بعد صدوره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

