قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
قاضى الموضوع . التزامه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح .
القاعدة
قاضى الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادى، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار. (57) الطعن رقم 20952 لسنة 77 القضائية (1) قانون " تطبيق القانون " . قاضى الموضوع . التزامه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح . (2) جمارك " الرسوم الجمركية : تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية : سلطة مصلحة الجمارك " . سلطة مصلحة الجمارك فى عدم الاعتداد بالسعر الوارد بالمستندات…

