عمل " صندوق الزمالة: شركات: عدم مسئولية الشركات القابضة عن أداء التزامات الشركات التابعة". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: خطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۲٦
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
٥٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.