نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل ".
الموجز
عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. نعى مجهل. غير مقبول.
القاعدة
إذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، وأثر ذلك في قضائه، فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، محمد الجديلى نائبى رئيس المحكمة، حسين توفيق ويوسف وجيه. (52) الطعن رقم 3045 لسنة 77 القضائية (1) قضاء مستعجل "اختصاص القضاء المستعجل ". محكمة جنوب القاهرة. اختصاص قضاتها بنظر كافة المنازعات التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة والتى تدخل فى نطاق الاختصاص المحلى لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين. إسناد الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لقاضى الأمور الوقتية الاختصاص…

