نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.
القاعدة
يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خير الله سعد، علاء أحمد وسعد زويل نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الرحمن. (51) الطعن رقم 14807 لسنة 80 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. (3،2) تزوير " الحكم فى الادعاء بالتزوير :…

