ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية ". تقادم " التقادم المسقط : قيود البناء الاتفاقية والتنظيمية ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القيود والشروط البنائية التى تنظمها القوانين واللوائح أو الصادرة بتنظيم التخطيط العمرانى للمدن والقرى ".
الموجز
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بزوال وسقوط الاشتراطات الموضوعية من الشركة المطعون ضدها الأخيرة والملحقة بعقود البيع الصادرة لبعض المطعون ضدهم استنادا إلى سقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمسة عشر عاماً من تاريخ إنشائها وقبـــــــــــــــل صـــدور القانون 3 لسنة 1982 وتحلٌل المدعين من الالتزام بها لشيوع مخالفتها من جانب باقي الملاك، وأن شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر ذات طبيعة واحدة لورود بعضها إلى الاتفاق وخضوعه للقانون المدنى أو وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمراني. أثره. عدم جواز مخالفتها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه دون تحديد ماهية الاشتراطات الواردة بعقود البيع وقائمة التقسيم وطبيعة ذلك البيع وخضوعه لإطاره القانونى. قصور. علة ذلك.
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد حمل قضاءه بزوال وسقوط الاشتراطات التى وضعتها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ملحقـــة بعـــــــقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم الباقين، على سند من سقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمسة عشر عاماً منذ تاريخ إنشائها عام 1966 حتى 1981 وقبل صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 وعلى تحلل المدعين من الالتزام بها لشيوع مخالفتها من جانب باقى الملاك، وكانت شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر - وكما سلف البيان - ذات طبيعة واحدة، فمنها ما يــــــرد إلى الاتفاق مما يخضع لقواعد القانون المدنى ومنها ما يصدر وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمرانى مما لا يجوز مخالفتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق حكمه على كافة الاشتراطات الواردة بعقود البيع وقائمة التقسيم دون أن يحدد ماهيتها وما إذا كانت تتبع أى من النوعين آنفى الذكر، فإنه يكون قد جهل بالوقــائع التى فصـــل فيهــــا وأعجـــز محكمـــــة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون بما يعيبه بالقصور الذى يبطله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن اسماعيل ووائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة. (47) الطعن رقم 5043 لسنة 73 القضائية (2،1) ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القيود والشروط البنائية التى تنظمها القوانين واللوائح أو الصادرة بتنظيم التخطيط العمرانى للمدن والقرى ". (1) قيود البناء الاتفاقية. ماهيتها. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة…

