عمل"سكن إداري: إساءة استعمال السكن الإداري ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: الفساد في الاستدلال: القصور المبطل: الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱۳۹۲۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر العمالية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.