إيجار " إيجار الاماكن " " حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة " . عقد " بطلان العقد " . بطلان . نظام عام . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ، ما يعد خطأ ".
الطعن
رقم ٥۱۱٥ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۰٥/۲۲
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۱٥۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.