أوراق تجارية " الكمبيالة : الرجوع على الملتزمين " " تداول الأوراق التجارية : التظهير الناقل للملكية ".حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " " ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ".
الموجز
الحكم النهائى. اقتصار حجيته على ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.
القاعدة
القضاء النهائى يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة. (42) الطعن رقم 592 لسنة 76 القضائية (1 - 7) أوراق تجارية " الكمبيالة : الرجوع على الملتزمين " " تداول الأوراق التجارية : التظهير الناقل للملكية ".حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " " ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ". (1) المنع من إعادة…

