إعلان " أوراق المحضرين وبياناتها : الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتبارى ". دعوى " الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصومة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ۱٤۲۷٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۳۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.