دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع غير الجوهرى ".
الموجز
تمسك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى فتح المطلات. دفع ظاهر الفساد. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. صحيح.
القاعدة
اختصاص المحكمة الابتدائية التى رفعت أمامها الدعوى (دعوى إعادة فتح المطل) بنظر الدعوى بما يجعل دفع الطاعن بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها دفعاً ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه أن لم يرد عليه، ويضحى من ثم النعى ( بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى ) غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيى الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميده وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة. (37) الطعن رقم 3390 لسنة 74 القضائية (2،1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ". (1) تكييف الدعــوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. (2) إقامة الطاعن دعواه بطلب إزالة حائط لسده مطلين بعقاره. تكييفها. بأنها…

