عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين ". حُكم " عيوب التدليل: ما يُعد عيب ".
الطعن
رقم ۱۰۲٥۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.