الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الحكم على العامل بعقوبة الجناية ". حُكم "عيوب التدليل: ما يُعد عيب ".الطعنرقم ۱۰۲۱٤ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول