عمل "العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حُكم "عيوب التدليل: ما يُعد عيب".
الطعن
رقم ۱۰۱٤٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.