إصلاح زراعي .اختصاص . إيجار .
الموجز
لجان الفصل في المنازعات الزراعية . ق 54 لسنة 1966 . عدم اختصاصها بالمنازعات الخاصة بإيجاز الحدائق .
القاعدة
مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - من إختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى أن تخرج من إختصاص اللجان المنازعات الخاصة بإيجار الحدائق ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد الإيجار الذى يستند إليه الطاعن أنه إستأجر بمقتضاه حديقة موالح مثمرة بها مخازن و آلة رى فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى تأسيساً على أن قانون الإصلاح الزراعى أخرج الحدائق من نطاق تطبيقه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة، محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان. (194) الطعن رقم 5 لسنة 43 القضائية (1) إصلاح زراعى. إيجار "إيجار الأراضى الزراعية". امتداد عقود الأراضى الزراعية امتدادا قانونيا بعد انتهاء مدتها الأصلية. انصرافه إلى الأراضى التى تزرع بالمحاصيل العادية دون الأراضى المزروعة حدائق علة ذلك. (2) إصلاح زراعى. اختصاص. إيجار. لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. ق 54…

