إثبات " طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود : أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير " . أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " وضع اليد على الأموال العامة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك".
الطعن
رقم ۱٦۱۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.