نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . كون الخصم حقيقياً وذو صفة فى الخصومة .
القاعدة
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض دائرة الأحد (ب) المدنية الطعن رقم 16196 لسنة 85 قضائية جلسة السبت الموافق 20 من يونيه سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور،هشام عبد الحميد الجميلي عبد الناصر أحمد المنوفى ومحمد الشهاوى" نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . كون الخصم حقيقياً وذو…

