حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً فى بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
القاعدة
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج، أيمن عبد المنعم، على كمونة وطارق خشبة نواب رئيس المحكمة. (27) الطعن رقم 909 لسنة 72 القضائية (2،1) بيع "بعض أنواع البيوع : بيع الحقوق المتنازع عليها ". حــق " حق الاسترداد : شروطه ". (1) استرداد الحق المبيع المتنازع فيه. جوازه لمن ينازع في هذا الحق إذا دفع للمشترى الثمن الحقيقى والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. م…

