ضرائب . استئناف .
الموجز
المقصود بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 . هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير .
القاعدة
إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه انما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1954 (88) القضية رقم 265 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. استئناف. ضرائب. حكم صادر من المحكمة الابتدائية في نزاع خاص بقرار لجنة التقدير. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع. الطعن فيه بطريق النقض مباشرة غير جائز. المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939. (ب) ضرائب.…

