شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" . حُكم "عيوب التدليل: ما يُعد عيب: القصور في التسبيب".

الطعن
رقم ٥۰۹۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۱٦⁩

الموجز

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بحصول المطعون ضده على مستحقاته المالية كاملة ووجود خطأ في تقرير الخبير بشأن حسابه هذه المستحقات. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع. قصور.

القاعدة

الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد حصل على مستحقاته المالية كاملة عن مدة الخلاف، وأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم قد أخطأ في حساب مستحقات المطعون ضده على نحو ما جاء بسبب النعي، إلا أن الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع واستند إلى تقرير الخبير والذي انتهى إلى نتيجة لا تصلح ردًا على هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل عليه، مع أنه دفاع من شأنه ــــــ إن صح ــــــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية الطعن رقم 5092 لسنة 89 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 16 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، خالد بيومي حازم رفقي وعمرو خضر " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1ــــ3) دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" . حُكم "عيوب التدليل: ما يُعد عيب: القصور…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا