دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" . حُكم "عيوب التدليل: ما يُعد عيب: القصور في التسبيب".
الموجز
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بحصول المطعون ضده على مستحقاته المالية كاملة ووجود خطأ في تقرير الخبير بشأن حسابه هذه المستحقات. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع. قصور.
القاعدة
الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد حصل على مستحقاته المالية كاملة عن مدة الخلاف، وأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم قد أخطأ في حساب مستحقات المطعون ضده على نحو ما جاء بسبب النعي، إلا أن الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع واستند إلى تقرير الخبير والذي انتهى إلى نتيجة لا تصلح ردًا على هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل عليه، مع أنه دفاع من شأنه ــــــ إن صح ــــــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية الطعن رقم 5092 لسنة 89 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 16 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، خالد بيومي حازم رفقي وعمرو خضر " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1ــــ3) دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" . حُكم "عيوب التدليل: ما يُعد عيب: القصور…

