نقض " أسباب الطعن " " السبب الجديد " .
الموجز
خلو الأوراق مما يدل على سبقلا تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع . عدم جواز ابدائه لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإن ما تضمنه وجه النعى - بشأن هذا الدفاع - يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد سيد أحمد حماد، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين, أحمد صفاء الدين, عز الدين الحسيني, عبد العال حامد. (165) الطعن رقم 72 لسنة 39 القضائية (1) دعوى "تقديم المذكرات". حكم "تسبيب الحكم". حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات في موعد محدد. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع. (2) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد". خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة…

