وكالة " وكالة ضمنية " بنوك . مسئولية . حكم .
الموجز
توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنكفى دولة اخرى ليس لها فيها فرع . مفاده . التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك . شرطه . الا يكون قد فرض عليه العميل بنكاً معيناً . مؤدى ذلك . عدم مسئولية البنك الوكيل قبل العميل الا عن خطئه في اختيار البنك المراسل او فيما اصدره له من تعليمات ادت الى الحاق الضرر بالعميل .مخالفة ذلك .خطأ .
القاعدة
لما كان الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه كما يكون صريحاً يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذ بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له في اختيار بتلك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكا معينا مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل إلا عن خطأ في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على مسئولية البنك الوكيل عن أخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون ان يعرض لتوافر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس. (161) الطعن رقم 2504 لسنة 65 القضائية (1) وكالة "الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه". مسئولية "مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه". الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب. أثره. إعفاء الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب وعدم مسئوليته إلا عن خطئه الشخصي. (2) وكالة "وكالة…

