شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " وكالة ضمنية " بنوك . مسئولية . حكم .

الطعن
رقم ۲٥۰٤ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹٦/۰٥/۲۳⁩
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۱٦۱

الموجز

توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنكفى دولة اخرى ليس لها فيها فرع . مفاده . التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك . شرطه . الا يكون قد فرض عليه العميل بنكاً معيناً . مؤدى ذلك . عدم مسئولية البنك الوكيل قبل العميل الا عن خطئه في اختيار البنك المراسل او فيما اصدره له من تعليمات ادت الى الحاق الضرر بالعميل .مخالفة ذلك .خطأ .

القاعدة

لما كان الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه كما يكون صريحاً يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذ بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له في اختيار بتلك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكا معينا مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل إلا عن خطأ في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على مسئولية البنك الوكيل عن أخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون ان يعرض لتوافر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس. (161) الطعن رقم 2504 لسنة 65 القضائية (1) وكالة "الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه". مسئولية "مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه". الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب. أثره. إعفاء الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب وعدم مسئوليته إلا عن خطئه الشخصي. (2) وكالة "وكالة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا