محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " .
الطعن
رقم ۱٤۰۹۲ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.