تأمينات اجتماعية . محكمة الموضوع .
الموجز
تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات العامل بعد طلبها وتقديم المستندات أثره . الزامها بأداء 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم تأخير ولو جاوز ذلك أصل المستحقات . ق63 لسنة 1964 .
القاعدة
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - قدر ما تنطوى عليه سرعة صرف المعاشات و التعويضات لمستحقيها من أهمية بالغة في تحقيق الهدف الذى تغياه من أحكام التأمينات الإجتماعية لا يستلزم أن تتخذ الهيئة من الوسائل ما يكفل تقديرها و صرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه ، فإذا تأخر صرف المستحقات عن الموعد المقرر إستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه 1 % من قيمة المستحقات من كل يوم يتأخر فيه الصرف و تتحمل به الهيئة ، فأوجب المشرع بذلك أداء المعاشات و التعويضات لمستحقيها خلال الميعاد القصير الذى حدده بالمادة 95 المشار إليها ووضع الضابط الذى يكفل تحقيق الهدف المذكور بالنص في ذات المادة على جزاء مالى يرتبه الأخير في صرف تلك المستحقات قدره بواقع 1 % من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الوفاء بها و أطلق مدة إستحقاق هذه النسبة فلم يحددها بأيام معينة - في نطاق فترة سريان القانون رقم 63 لسنة 1964 ، و القول بأن مجموع تلك النسبة ينبغى ألا تجاوز قيمة المعاش أو التعويض المقرر فيه تخصيص لعدم نص المادة 95 المنوه عنها بغير مخصص . لما كان ذلك ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن النعى عليه - بمخالفة المادة 232 من القانون المدنى التى توجب عدم زيادة مجموع الفوائد من قيمة رأس المال - يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، حسن البكرى، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، والدكتور/ جمال الدين محمود. (362) الطعن رقم 1179 لسنة 48 القضائية (1، 2، 3) تأمينات اجتماعية. محكمة الموضوع. (1) طلب صرف المعاش أو التعويض. عدم وجوب تقديمه لهيئة التأمينات مع الاستمارة "9" المشار اليها بقرار وزير العمل. جواز تقديم الطلب مستوفيا ذات بيانات الاستمارة. (2) تقدير كفاية المستندات المطلوبة لهيئة التأمينات لتقدير المعاش…

