شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية . محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۱۱۷۹ لسنة ٤۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۱۲/۰۱⁩
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۳٦۲

الموجز

تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات العامل بعد طلبها وتقديم المستندات أثره . الزامها بأداء 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم تأخير ولو جاوز ذلك أصل المستحقات . ق63 لسنة 1964 .

القاعدة

مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - قدر ما تنطوى عليه سرعة صرف المعاشات و التعويضات لمستحقيها من أهمية بالغة في تحقيق الهدف الذى تغياه من أحكام التأمينات الإجتماعية لا يستلزم أن تتخذ الهيئة من الوسائل ما يكفل تقديرها و صرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه ، فإذا تأخر صرف المستحقات عن الموعد المقرر إستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه 1 % من قيمة المستحقات من كل يوم يتأخر فيه الصرف و تتحمل به الهيئة ، فأوجب المشرع بذلك أداء المعاشات و التعويضات لمستحقيها خلال الميعاد القصير الذى حدده بالمادة 95 المشار إليها ووضع الضابط الذى يكفل تحقيق الهدف المذكور بالنص في ذات المادة على جزاء مالى يرتبه الأخير في صرف تلك المستحقات قدره بواقع 1 % من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الوفاء بها و أطلق مدة إستحقاق هذه النسبة فلم يحددها بأيام معينة - في نطاق فترة سريان القانون رقم 63 لسنة 1964 ، و القول بأن مجموع تلك النسبة ينبغى ألا تجاوز قيمة المعاش أو التعويض المقرر فيه تخصيص لعدم نص المادة 95 المنوه عنها بغير مخصص . لما كان ذلك ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن النعى عليه - بمخالفة المادة 232 من القانون المدنى التى توجب عدم زيادة مجموع الفوائد من قيمة رأس المال - يكون على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

جلسة أول ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، حسن البكرى، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، والدكتور/ جمال الدين محمود. (362) الطعن رقم 1179 لسنة 48 القضائية (1، 2، 3) تأمينات اجتماعية. محكمة الموضوع. (1) طلب صرف المعاش أو التعويض. عدم وجوب تقديمه لهيئة التأمينات مع الاستمارة "9" المشار اليها بقرار وزير العمل. جواز تقديم الطلب مستوفيا ذات بيانات الاستمارة. (2) تقدير كفاية المستندات المطلوبة لهيئة التأمينات لتقدير المعاش…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا