نقض . "الاختصام في الطعن " .
الموجز
تضمين الدعوى طلباً بشطب التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية . اختصام الممثل لملصحة التسجيل التجارى . اعتباره خصما حقيقيا فيها .اختصامه في الطعن بالنقض .صحيح .
القاعدة
البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن طلبات المطعون ضدها الأولى تضمنت طلب الحكم بشطب كافة التأشيرات و التسجيلات التى أجرتها الشركة الطاعنة في شأن موضوع النزاع ، و قد أجابها إلى هذا الطلب الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه . و كان المطعون ضده الثانى قد إختصم في الدعوى بصفته ممثلاً لمصلحة التسجيل التجارى التى تتبعها مراقبة العلامات التجارية ، و التى قامت أصلاً بإجراء التأشيرات و التسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية موضوع النزاع ، فإن طلب شطب تلك التأشيرات و التسجيلات لا يكون موجهاً فحسب ضد الطاعنة بل يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثانى بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى و يتوافر لدى الطاعنة مصلحة في إختصامه في هذا الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغى، محمد فتح الله وسيد عبد الباقى. (366) الطعن رقم 1153 لسنة 47 القضائية (1) نقض. "الاختصام فى الطعن". تضمين الدعوى طلباً بشطب التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية. اختصام الممثل لمصلحة التسجيل التجارى. اعتباره خصما حقيقياً فيها. اختصامه فى الطعن بالنقض. صحيح. (2) حراسة. "حراسة عامة". بيع. عقد. عقد البيع الصادر من الحراسة العامة من العين محل الحراسة. لا يعتبر…

