نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 21036 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحـد الموافق1من مـارس سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل و أشـــــرف كمــال المخزنجـي نـــواب رئيس المحكمــة ، محمــــــد محمــــــد يوســـف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ". التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك…

