عمل" علاقة عمل : العاملون بشركات توزيع الكهرباء:تعيين : شرط تعيين العمالة المؤقتة". حكم" عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ۲۲۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر العمالية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.