أموال " الأموال العامة للدولة : إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".
الموجز
الأموال العامة. عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته. م 87 مدنى فقدها لصفتهـــــــا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت بصورة واضحة لا يحتمل لبساً. م 88 مدنى. مؤداه. عدم حمل التسامح والإهمال من جهة الإدارة إنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة.
القاعدة
مفاد النص فى المادة 87 من التقنين المدنى على أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً، وأن وضـــع اليــــد على الأمـــوال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وأنه وإن كان يجوز على ما تقضى به المادة 88 من ذات التقنين أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بصدور قانون أو مرسوم أو قرار به أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلى أو الانقطاع عن الاستعمال لهذا الغرض وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة من جانب الحكومة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها، فلا ترفع الحصانة التى أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقداً بالفعل لهذه الصفة فقداناً تاماً بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سنداً للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التى رصد لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلى نائــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيـم، حسن إسماعيل ووائل عادل أمان نـواب رئيس المحكمـة. (19) الطعن رقم 356 لسنة 74القضائية (1) أموال " الأموال العامة للدولة : إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ". الأموال العامة. عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته. م 87 مدنى فقدها لصفتهـــــــا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت بصورة واضحة لا يحتمل لبساً. م 88 مدنى. مؤداه. عدم حمل…

