حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجرائم التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استعرضها على نحو دال على إلمام المحكمة بها إلماماً شاملاً . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 20208 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحـد الموافق1من مـارس سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل و مصطفـــــــى الدخميســـي ، أشـــــرف كمــال المخزنجـي نـــواب رئيس المحكمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجرائم التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة…

