تعيين .
الموجز
جواز تعيين المحامين في وظيفة رئيس محكمة " ب" .شرط ذلك .
القاعدة
إذا تنص المادة 2/41 ج من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه يجوز أن يعين رأساً في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة إثنى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً ، و كان يبين من الأوراق أن الطالب قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الإستئناف في 1956/5/23 ، فإنه يكون قد إستوفى شروط التعيين في تلك الوظيفة بتاريخ 1968/5/23 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى. (13) الطلب رقم 101 لسنة 44 ق "رجال قضاء" (1) تعيين. جواز تعيين المحامين فى وظيفة رئيس محكمة "ب". شرط ذلك. (2) أقدمية. تحديد أقدمية المحامين المعينين فى وظائف القضاء. العبرة بتاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة. 1 - إذا تنص المادة…

