نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
توقيع مذكرتي الأسباب بإمضاء غير واضح متعذر قراءته ونسبته لمحام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض . أثره : انعدام أثرهما في الخصومة بما يوجب الالتفات عنهما .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 14429 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحـد الموافق1من مـارس سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل و أســـامـة عبـد الرحمــن أبـو سليمـــه ، محمــــــد غنيـــــــم نـــواب رئيس المحكمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض" أسباب الطعن. توقيعها ". توقيع مذكرتي الأسباب بإمضاء غير واضح متعذر قراءته ونسبته لمحام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض . أثره : انعدام…

