ارتباط . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما يُقبل منها " " أثر الطعن " .
الطعن
رقم ۱٦٦۷۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.