ضرائب . رسوم بلدية . عدم جواز فرضها باثر رجعى . ليس من شأن تصديق وزير الصحة على القرار الصادر بفرضها ما يصبح هذه مخالفة . المواد 21 ، 23 ، 24 من القانون رقم 145 لسنة 1941
الطعن
رقم ٤۳۲ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۳/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٥
رقم القاعدة
۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.