عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . سلاح . غرامة . مراقبة الشرطة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱٤۳۰۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.